الشيخ محمد إسحاق الفياض
210
منهاج الصالحين
( مسألة 575 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين ، اخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين . ( مسألة 576 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم ، فيرث بالاخوة لا بالعمومة . فصل في الميراث بالسّبب وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان : المبحث الأوّل : الزوجية ( مسألة 577 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل .